وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 9010 )
س : حصل فيما بيني وبين زوجتي نقاش وسوء تفاهم ، مما أثارني وجعلني في حالة غير طبيعية ، ثم إنني قلت لها : ( أنتي محرمة علي لن أقرب منك ولن أجامعك ) . أرجو من سماحتكم النظر في هذا الموضوع ، وفقكم الله دائما .
ج : إن كان قصدك من التحريم الظهار فعليك كفارة الظهار وهو : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين ، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينا ، وذلك قبل أن تمسها . وإن كان قصدك من التحريم الطلاق وقع عليها طلقة واحدة ، وجاز لك مراجعتها في العدة إذا لم تكن هذه آخر ثلاث تطليقات ، وإن كنت لا تريد طلاقها ولا ظهارا ، بل تريد الامتناع فعليك إذا جامعتها كفارة يمين ، وهي : عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 298
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٩٨