تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠

عليه كفارة يمين ؛ لقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ } ( 1 ) { قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ } ( 2 ) وعليها التوبة من ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 6130 ) س : لقد حرمت امرأة زوجها قائلة : ( أنت علي حرام مثل ولدي ) وقد وقعت في الندم من ذلك الوقت ، ولكن لا ينفع الندم ، نرجو من فضيلتكم بيان هذه المشكلة هل تحرم عليه أم فيها كفارة ؟ ج : إذا كان الواقع ما ذكر فلا يحرم عليها زوجها بهذا الكلام ، وعليها أن تستغفر الله وتتوب إليه من تحريم ما أحله الله لها ، وأن تطعم عشرة مساكين ، كل مسكين نصف صاع من بر أو شعير أو نحوهما مما يطعم عادة أو تكسوهم ، فإن لم تجد صامت

هامش
( 1 ) سورة التحريم الآية 1
( 2 ) سورة التحريم الآية 2