ج : إذا كان الواقع كما ذكرت ، إنه وجب عليك كفارة ظهار ، وأنك لا تستطيع تحرير رقبة مؤمنة ولا صيام شهرين متتابعين - فيجزئك أن تطعم ستين مسكينا ، لكل مسكين نصف صاع من أرز أو بر أو نحو ذلك ، ولا يجوز دفع القيمة عن الإطعام ، لورود الإطعام في النصوص وعدم ورود إخراج قيمته ، وليس لك مس زوجتك حتى تخرج الكفارة المذكورة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ظهار المرأة من زوجها
هل يقع من المرأة ظهار من زوجها ؟
الفتوى رقم ( 1152 )
س : لي والدة وإنها كانت مريضة في المستشفى للنفاس ، وذلك قبل أن يمسها سلاب ، وليلة من رمضان خرجت من المستشفى حدث بينها وبين أبي زعل ، وقالت له : أنت لن تكون لي زوجا ، فإن كنت زوجا فأنا زوجة لأبي ، وهو أيضا غاضب قال لها : ( وأنت إن كنت زوجة لي فأنا زوج لأمي ) .
ج : إذا كان الواقع كما ذكر السائل فما صدر من الأب