تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
ج : إذا كان الواقع كما ذكرت ، إنه وجب عليك كفارة ظهار ، وأنك لا تستطيع تحرير رقبة مؤمنة ولا صيام شهرين متتابعين - فيجزئك أن تطعم ستين مسكينا ، لكل مسكين نصف صاع من أرز أو بر أو نحو ذلك ، ولا يجوز دفع القيمة عن الإطعام ، لورود الإطعام في النصوص وعدم ورود إخراج قيمته ، وليس لك مس زوجتك حتى تخرج الكفارة المذكورة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ظهار المرأة من زوجها

هل يقع من المرأة ظهار من زوجها ؟ الفتوى رقم ( 1152 ) س : لي والدة وإنها كانت مريضة في المستشفى للنفاس ، وذلك قبل أن يمسها سلاب ، وليلة من رمضان خرجت من المستشفى حدث بينها وبين أبي زعل ، وقالت له : أنت لن تكون لي زوجا ، فإن كنت زوجا فأنا زوجة لأبي ، وهو أيضا غاضب قال لها : ( وأنت إن كنت زوجة لي فأنا زوج لأمي ) . ج : إذا كان الواقع كما ذكر السائل فما صدر من الأب