وأخاف الله ، ولكن هذا الذي قد حصل ، فالرجاء إنقاذي من العذاب يوم الحساب .
ج : إذا كان الأمر كما ذكرت فلا يقع بذلك ظهار على زوجتك ؛ لأنك حلفت بالظهار وأنت صادق ، وذلك في قولك : ( أو العكس ) أي : ( زوجتي كأختي ) ونوصيك بالحذر من ذلك مستقبلا ؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - وصف الظهار بأنه منكر من القول وزور ، أعاذنا الله وإياك من نزغات الشيطان . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 4538 ) س : لقد صار مني كلمة ظهار ، وسألت عن ذلك وقال بعض العلماء الكرام : إنه يجب عليك صيام شهرين ، مع العلم أني إنسان صاحب عمل ولا أستطيع الصيام ، فهل يجوز الإطعام بدل الصيام ، وهل يجوز إرسال بدل الطعام فلوسا إلى أفغانستان حيث إنهم مسلمون وفي حاجة إلى مثل هذا . أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 287
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٨٧