تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
وإن كان قصدك تحريم زاده فعليك كفارة يمين تجب بعد الأكل من زاده ، وهي : إطعام عشرة مساكين ، ويجزئ في ذلك إعطاؤهم خمسة أصواع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك من قوت أهلك ، أو تكسو عشرة مساكين أو تعتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام ، والأفضل أن تكون متتابعات . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 4622 ) س : كنت مقيما مع زميل لي وحصل خلاف ، حيث اتهمني بكسر وعاء ، وأنا بريء من ذلك ولكنه أصر ، فما كان مني إلا أن قلت متسرعا : ( تكون أختي كزوجتي أو العكس إن كنت كسرته أنا ) وأنا أعلم أني لم أكسره ، وما كان مني إلا أن تلفظت بهذا القول ، وإني أخاف الله من المعصية ، وإني مقيم بمفردي ، وأهلي بعيدون عني ، فهل يعتبر هذا ظهارا ؟ الرجاء من فضيلتكم أن توضحوا لي الجواب الشافي ، علما بأن زوجتي لا تقيم في مكان عملي ، وإنما هي في بلدي الأصلي ، وأنا مسلم أصلي وأصوم