وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 3762 )
س : إن لي بنت عم أحببت الزواج منها ، وعندما جئت أطلبها من عمي رد علي قائلا : خلها حتى تنهي الدراسة ، مما حصل إنني زعلت من هذا الكلام وتركت عمي وذهبت ، وسمع أخي بهذا الخبر فقال لي : لماذا تفعل هذا وتترك بنت عمك ، عليك الرجوع إلى عمك مرة أخرى لعله يعطيك إياها ، فصدر مني : ( أنها حرام علي مثل لحم والدي ) وبعد مدة طويلة أسفت على ما فعلت ، وأحببت الزواج من بنت عمي .
فيا سماحة الشيخ : هل ما صدر مني يبعدني عنها ، مع العلم أنها لم يعقد لي عليها ، ولم أعط أي كلمة بأنها لي ، بل عند خطبتي لها رد والدها بأن البنت تدرس ، فلا أعطيك أي كلمة حتى تنهي دراستها ، فهل قولي السابق : ( إنها حرام علي مثل لحم والدي ) يبعدني منها أم لا ؟
ج : إذا كان الواقع كما ذكر ، فإنه يجوز لك أن تتزوجها ، ويلزمك إذا تزوجتها أن تكفر كفارة اليمين ؛ لأن ذلك بمثابة يمين ،
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 284
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٨٤