وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 3554 )
س : صار بيني وبين زوجتي جدال ، وقلت وأنا فاقد أعصابي وشعوري : ( أنت تحرمين علي مثلما تحرم علي أمي ، ولا جسدي يلمس جسدك ما دمت على قيد الحياة )
ج : إن كنت أردت بهذا الكلام الطلاق ، فيقع به منك عليها طلقة واحدة ، ولك مراجعتها ما دامت في العدة إذا لم يسبق هذا طلقتان ، ولم تلحقه ، وإن كنت ما أردت به طلاقا فعليك كفارة الظهار وهي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعم عادة ولا يقع به عليك طلاق .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 283
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٨٣