وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم ( 818 )
س : توفي والده وخلف زوجتين : إحداهما تدعى ( م . ع ) وأن والده قال لها منذ اثنتي عشرة سنة : ( أنت علي مثل أمي ) وإنه منذ قال ذلك حتى توفي وهو معتزلها ، ويسأل : هل لها حق إرثي منه ؟
ج : إذا كان الأمر كما ذكره السائل ، من أن والده قال لإحدى زوجتيه ( م . ع ) : ( أنت علي مثل أمي ) فإذا لم يكن صدر عليها منه غير ذلك فيعتبر ظهارا ، والظهار لا تبين به الزوجة ، بل هي باقية في عصمة زوجها ، إلا أنه لا يجوز له أن يمسها حتى يكفر كفارة الظهار ، وحيث إنه توفي عنها وعن ضرتها فلها حقها الإرثي منه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 276
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٧٦