وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 1476 )
س : إن رجلا خطب امرأة ولم يعقد عليها ، ولزعل بينه وبين والدها قال : ( محرم علي مثل أمي وأختي ) ثم إنه تراضى هو ووالدها وعقد له عليها بمهر معين ، عن رضا واختيار ، فهل يلزمه شيء من أجل التحريم الذي حصل منه قبل العقد ، وإن كان كفارة فما نوعها ؟
ج : لا تأثير لهذا التحريم على عقد الزواج ؛ لوقوعه قبله ، ولا تلزمه كفارة ظهار ، لحصوله قبل أن تكون هذه البنت المخطوبة زوجة لمن حرمها على نفسه ، وإنما تلزم به كفارة يمين ؛ لقوله تعالى :
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 279
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٧٩