وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 557 )
س 1 : يقول بعض الناس لزوجته : أنا أخوك وأنت أختي . فما الحكم ؟
ج 1 : إذا قال الزوج لزوجته : أنا أخوك أو أنت أختي ، أو أنت أمي أو كأمي ، أو أنت مني كأمي أو كأختي - فإن أراد بذلك أنها مثل ما ذكر في الكرامة أو الصلة والبر أو الاحترام أو لم يكن له نية ولم يكن هناك قرائن تدل على إرادة الظهار ، فليس ما حصل منه ظهارا ، ولا يلزمه شيء ، وإن أراد بهذه الكلمات ونحوها الظهار ، أو قامت قرينة تدل على الظهار مثل صدور هذه الكلمات عن غضب عليها أو تهديد لها فهي ظهار ، وهو محرم ، وتلزمه التوبة ، وتجب عليه الكفارة قبل أن يمسها ، وهي : عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 274
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٧٤