تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 765 ) س 2 : حرمت زوجتي وقلت : ( تحرم علي وتحل لي والدتي ما تحل لي هي ) فهل حرمت علي فعلا ؟ حيث كنت في حالة غضب . ج 2 : ما حصل منك من تحريم زوجتك يعتبر ظهارا لا طلاقا ، فإذا أردت العودة لزوجتك فأخرج كفارة الظهار قبل أن تستمتع بها . وقد بين الله كفارة الظهار بقوله : { وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } ( 1 ) { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا } ( 2 )

هامش
( 1 ) سورة المجادلة الآية 3
( 2 ) سورة المجادلة الآية 4