الفتوى رقم ( 1018 )
س : حصل بين أبي وأخي الأكبر زعل ، وقد طلعت كلمة من أخي الأكبر هي قوله : ( زوجتي حرمت علي مثل أمي ) وذلك في حالة غضب ، وأخي عقد على زوجته هذه ولم يدخل بها ، ولم يتم الزفاف حتى الآن . أرجو إفتائي .
ج : إن كان ما ذكر من تحريم أخيك زوجته على نفسه صحيحا فإن كان ذلك بعد أن عقد على زوجته عقد النكاح كان آثما مرتكبا لذنب كبير ، وعليه كفارة ظهار ، ويخرجها قبل أن يمس زوجته ، سواء كان تحريمه قبل الدخول أو بعده ، وكفارة الظهار : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ، ثلاثين صاعا من البر ، لكل مسكين نصف صاع . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ
الفتوى رقم ( 1187 )
س : حصل بين زوجته وزوجة ولده مشاجرة ، فغضب وقال لزوجته في ليلة 9 / 1 / 1396 ه - : تراك محرمة علي مدة عام كامل ، فصاح أولاده وبكوا ، فما الذي يلزمه ؟
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 277
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٧٧