تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
الإفساد ليس من زوجته ( ن ) ، وأنه استفتى فضيلة قاضي خميس مشيط عن الظهار ، فأفتاه بأن عليه صيام شهرين متتابعين ، وأنه مريض لا يستطيع الصيام ، وأن أهل الزوجة أخذوها منه ، وقالوا : إما أن تصوم أو تطلق ، وأنه طلقها طلاق السنة بناء على أنه لا يستطيع الصيام ، فإذا كان ذلك كذلك ، فإن الظهار لم يقع منه ؛ لأنه أوقعه على أمر فتبين أن الواقع مخالف لما رتب الظهار عليه ، فليس عليه كفارة ظهار ، وأما الطلاق الذي كتبه علي بن سعيد فإنه لا يقع ، فقد جاء في الورقة قوله : وسألنا الشيخ وقال : صم شهرين ولم أستطع ذلك فلذا أكملنا طلاقها طلاق السنة ، فهذا يدل على أنه رتب الطلاق على عجزه عن الصيام الذي وجب عليه كفارة عن الظهار الذي صدر منه ، وأن القاضي أفتاه بذلك ، وأن القاضي صادق على أنه أفتاه ، فبناء على ذلك يكون هذا الطلاق مبنيا على أمر يظن وجوبه ، فتبين أنه ليس بواجب فلا يقع . وأما ما يتعلق بالطلاق الذي ادعاه وليا المرأة وأنكره الزوج ، وأن لديهما بينة ولكنها امتنعت عن الحضور - فهذا من اختصاص القاضي .