لديه في هذا الشأن رقم الجلد ( 40 ) ص 119 ، وملخص هذا الضبط : أن ( ح . م . ) حضر لديه وصادق على الخطاب آنف الذكر ، وأن الزوجة ( ن ) حضرت لديه وأقرت بالزوجية والطلاق ، والزواج الثاني والذرية التي رزقتها منه ، وإنها لم تسمع الطلاق الثاني بأذنها ، إلا أنه قيل لها : إنه طلقها ، ثم حضر أخواها وقررا أنه طلقها طلاقا زائدا عما أقر به السائل ، وذلك عند بيت ( س . غ ) في رغوة ، بقوله : ( هي طالق ) وإن الطلاق الأخير هذا نصه ، بعد حصل مني زلل كلام على المكلف ( ن . م ) وسألت الشيخ وقال : صم شهرين ، ولم أستطع ذلك ، فلذا أكملنا طلاقها طلاق السنة . التوقيع مؤرخة في 2 / 6 / 1392 ه - ، وإن حسن أنكر الطلاق الأول الذي ادعى به أخواها وأن لديهما بينة ، ولكن منعوا من الحضور ، وقرر أنهما ليس لديهما بينة ، وإن القاضي أفتاه بكفارة الظهار ؛ لأنه سأله عن الظهار فقط ، ثم بعد مدة جاء وسأله عن الطلاق ، فطلب منه أن يحضر الزوجة ووليها فذهب ولم يرجع إليه .
وبعد دراسة اللجنة لما ذكر فقد كتبت الجواب الآتي : حيث ذكر السائل أنه طلق زوجته ( ن . م . ع ) وأنها تزوجت وطلقت ، وأنه تزوجها بعد ذلك ، وأنه ظاهر منها ظنا منه أنها هي التي أفسدت ابنته على زوجها ، وأنه تبين له بعد ذلك أن هذا
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 272
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٧٢