حتى تقومي بلازم أولادي ) فإذا قامت بلازم الأولاد لم يقع تحريم ، وإن لم تقم بلازم الأولاد فقوله لزوجته : ( أنت علي حرام ) هذا ظهار ، تلزمه كفارة الظهار ، وهي : عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد ، ولا يجوز له أن يقرب زوجته إلا بعد أن يكفر كفارة الظهار . وأما تحريم الزوجة بأنها ما تعول أولادك ، فإنها ترجع عنه ، وتقوم بشؤون أولاد زوجها ، وتكفر كفارة يمين ، وهي : إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد ، أو كسوتهم ، أو عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تستطع ذلك كله فإنها تصوم ثلاثة أيام . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم ( 320 )
س : سافر رجل من بلد إلى بلد آخر ، وترك زوجته في بيته مع أبيه وأمه ، وفي أيام سفره جاءه خبر بأن زوجته خرجت من بيته وعادت إلى بيت أهلها ، فلما بلغه الخبر قال : لقد حرمت
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 266
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٦٦