الظهار
الفتوى رقم ( 628 ) س : كان بينه وبين خاله سوء تفاهم ، فحرم من أهله أنه لا يصالحه إلا بخسارة من ماله ويقصد بالخسارة ذبيحة يذبحها ويعزمه وجماعته عليها ، ويسأل هل يترتب عليه شيء في حال مصالحة خاله دون أن يكون من خاله ما استثناه ؟ ج : إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أنه حرم من أهله أنه لا يصالح خاله إلا بخسارة من ماله ، فإذا حنث في يمينه بحيث صالح خاله دون أن يكرمه بالذبيحة التي أرادها منه - فيترتب عليه كفارة ظهار ، وهي : عتق رقبة ، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ، وذلك قبل أن يمس زوجته ؛ لقوله تعالى : { وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } ( 1 ) { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا } ( 2 )