الفتوى رقم ( 207 ) س : قال لزوجته : ( والله إنها تحرم علي إني ما أسكنها في القوعة ) والقوعة : الحلة الطالعية ، وذكر أنه يقصد بتحريمه أنها عليه مثل أمه ، ويسأل عما يترتب عليه إن دعت الحاجة إلى أن يسكنها في الحلة المذكورة ؟ ج : إذا كان الأمر كما ذكره من أنه حرم على نفسه زوجته إن سكنها في القوعة ، فإذا حنث في يمينه بأن يسكنها في القوعة ، فعليه كفارة ظهار : صيام شهرين متتابعين ؛ لعدم وجود رقبة للعتق ، وذلك قبل مساسها ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ، قال الله تعالى : { وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } ( 1 ) { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا } ( 2 ) الآية . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 268
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٦٨
هامش
( 1 ) سورة المجادلة الآية 3
( 2 ) سورة المجادلة الآية 4