تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم ( 133 ) س : أفيدكم بأن شخصا عمره عشرون سنة ، تزوج فتاة عمرها اثنتا عشرة سنة ، يوم حصل بينهما نزاع قال لها : يجامع أمه ولا يجامعها بدون قصد . نرجو إفادتنا عن ذلك . ج : إن قول الزوج لزوجته حينما حصل بينهما النزاع إنه يجامع أمه ولا يجامعها بدون قصد - يعتبر ظهارا ، وهو منكر من القول وزور ، يحرم على المسلم أن يتكلم به ، لقول الله تعالى : { الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ } ( 1 ) وإذا أراد أن يعود إلى امرأته وجب عليه أن يكفر

هامش
( 1 ) سورة المجادلة الآية 2