تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20443 ) س 2 : ماذا يترتب على شخص هجر زوجته أكثر من ثلاثة أشهر ، فهل هذا يدخل في حكم الإيلاء ؟ علما أن هذا الهجران كان تأديبا لزوجته على إصرارها على القيام ببعض التصرفات التي تحدث عادة بين الأزواج ، وليس فيها ما ينافي الشرع ، وما هو الإيلاء وكيف يتم ؟ ج 2 : من هجر زوجته أكثر من ثلاثة أشهر فإن كان ذلك لنشوزها ، أي : لمعصيتها لزوجها فيما يجب عليها له من حقوقه الزوجية ، وأصرت على ذلك بعد وعظه لها وتخويفها من الله تعالى ، وتذكيرها بما يجب عليها من حقوق لزوجها - فإنه يهجرها في المضجع ما شاء ؛ تأديبا لها حتى تؤدي حقوق زوجها عن رضا منها ، وقد هجر النبي - صلى الله عليه وسلم - نساءه فلم يدخل عليهن شهرا ، أما في الكلام فإنه لا يحل له أن يهجرها أكثر من ثلاثة أيام ؛ لما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنه قال :
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 261 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش