تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢

« ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام » ( 1 ) أخرجه الإمام البخاري ومسلم في ( صحيحيهما ) ، وأحمد في ( مسنده ) . أما إن هجر الزوج زوجته في الفراش أكثر من أربعة أشهر إضرارا بها من غير تقصير منها في حقوق زوجها - فإنه كمول وإن لم يحلف بذلك ، تضرب له مدة الإيلاء ، فإذا مضت أربعة أشهر ولم يرجع إلى زوجته ويطأها في القبل مع القدرة على الجماع إن لم تكن في حيض أو نفاس - فإنه يؤمر بالطلاق ، فإن أبى الرجوع لزوجته وأبى الطلاق طلق عليه القاضي أو فسخها منه إذا طلبت الزوجة ذلك .

هامش
( 1 ) رواه من حديث أنس - رضي الله عنه - : مالك 2 / 907 ، وأحمد 3 / 110 ، 165 ، 199 ، 209 ، 225 ، والبخاري في ( الصحيح ) 7 / 88 ، 91 ، وفي ( الأدب المفرد ) ( ص / 176 ) ، برقم ( 398 ) ، ط : الإمارات ، ومسلم 4 / 1983 برقم ( 2559 ) ، وأبو داود 5 / 213 - 214 برقم ( 4910 ) ، والترمذي 4 / 329 برقم ( 1935 ) ، وعبد الرزاق 11 / 167 - 168 برقم ( 20222 ) ، وأبو يعلى 6 / 251 - 252 ، 252 ، 294 - 295 برقم ( 3549 - 3551 ، 3612 ) ، والطحاوي في ( المشكل ) 1 / 398 برقم ( 454 ، 455 ) ، والطبراني في ( الأوسط ) 8 / 33 برقم ( 7874 ) ، ط : دار الحرمين بالقاهرة ، والبيهقي 7 / 303 ، 1 / 232 ، والبغوي 13 / 100 - 101 برقم ( 3522 ) .