تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠

وهي : إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 10298 ) س 3 : هل يجوز لإنسان أن يحلف على زوجته بعدم ممارسة العملية الجنسية مهما كلف الظروف ؟ بذلك حلف على هذا وعاد مع زوجته ، الآن هل هذا يجوز أم لا ؟ ج 3 : لا يجوز للمسلم أن يحلف على ترك وطء زوجته ، فإن فعل ذلك ضربت له مدة أربعة أشهر ، فإن رجع عن إيلائه ووطئها فقد فاء ، وإن أبى الفيئة فرق بينهما الحاكم الشرعي ؛ لقوله تعالى : { لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } ( 1 ) { وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } ( 2 )

هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 226
( 2 ) سورة البقرة الآية 227
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 260 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش