الإيلاء
الفتوى رقم ( 3510 )
س : إني متزوج ولي ثلاث بنات ، وقد صار بيني وبين زوجتي خصام ، مما جعلني أحرم أن لا أجامعها إلا بعد سنة من تاريخ الحرام ، أي : بما معناه : ( علي الحرام أني ما أجامعها إلا بعد سنة ) أي : مثل الليلة التي صار فيها الخلاف ، ونحن نتعالج لكي يكرمنا الله بمولود ؛ لأنه من أكثر من ست سنوات لم نرزق مولودا ، وهذا يرجع إلى ضعف جنسي ، أرجو من فضيلتكم إفتائي إذا كان يحق لي شرعا الرجوع إلى أهلي قبل هذه المدة من عدمه ، أثابكم الله ورعاكم .
ج : إذا كان الواقع كما ذكرت من قولك لزوجتك : علي الحرام ألا أجامعك إلا بعد سنة من تاريخ الزعل والتحريم - فقد ارتكبت إثما بتحريمك ما أحل الله لك ، وعليك أن تتوب إلى الله وتستغفره مما صنعت ، ولا يحرم عليك جماع زوجتك بهذا الحلف ، بل لك أن تجامعها أثناء هذه السنة ، وإذا جامعتها قبل انتهاء السنة فعليك كفارة يمين عما حصل منك من التحريم ؛ لقوله تعالى :