( الله يعوضك بأبرك مني ) عن طريق الزعل ، وراجعتها وهي حامل ، وبعد مدة تراجعت وأخذت فتوى مرفقة بهذا الاستدعاء من القاضي الشيخ : صالح بن عبد الله بن فريج ولم يقبلها والد زوجتي ، وهذه الكلمة أول وآخر كلمة لم يسبق لها مني مثيل ، فأرجو إفتائي ليطمئن والدها .
ج : إذا كان الواقع كما ذكر من طلاق زوجتك وهي حامل ، ورجعتك إياها قبل ولادتها ، اعتبر ما حصل منك طلقة واحدة ، وصحت رجعتك وبقيت زوجة لك كما هو مذكور في الفتوى التي قدمتها مع استفتائك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8350 )
س 1 : ما حكم من طلق امرأته طلقة واحدة ، هل إذا راجعها هو يجامعها على الفور أم لا ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا .
ج 1 : إذا راجع المطلق طلاقا رجعيا زوجته في العدة فهي زوجته ، وتكون العشرة بالمعروف كما كانت قبل الطلاق .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 252
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٥٢