جديدين برضاها ، وفي الحالتين يعتبر ما حصل منه طلقة واحدة ، وإن كان هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات فلا تحل له إلا بعد أن يتزوجها زوجا آخر ، زواجا شرعيا ويطأها ، فإذا طلقها الثاني أو مات عنها حلت لمطلقها بعد انتهاء عدتها بعقد ومهر جديدين برضاها ، وعدة الحامل وضع حملها ، سواء كانت مطلقة أم متوفى عنها زوجها ، وعدة غير الحامل المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر ، أما إن كانت مطلقة فعدتها ثلاث حيض إن كانت ممن يحضن ، وثلاثة أشهر إن كانت يائسة من الحيض أو صغيرة لم تحض . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 1992 )
س : وحدة من زوجاتي أردت أطلقها وشددتها لأبيها وهي حامل ، ولكن لم أطلقها بطريقة التلفظ ، ولم يسبق هذا طلاق ، وقد وكلت أحد إخواني يكتب ورقة الطلاق ، ولكن لم يكتب ورقة الطلاق ، وبعد ذلك راجعت زوجتي قبل أن تلد ، أي : تضع حملها
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 249
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٤٩