جديدا ، فهل يحق له ذلك ؟ ج : إذا طلق الرجل زوجته وبانت منه بينونة كبرى ، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، نكاحا شرعيا يحصل به وطء ؛ لقوله تعالى : { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ } ( 1 ) الآية ، ولما ثبت في ( الصحيحين ) عن عائشة رضي الله عنها قالت : « جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت : كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي ، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب ، فقال : أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا ، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » ( 2 ) وذوق العسيلة كناية عن الجماع . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 2406 ) س : حصل بيني وبين زوجتي ( ع . ش . م ) زعل ، فقلت لها :
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 251
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٥١
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 230
( 2 ) صحيح البخاري اللباس ( 5456 ) , صحيح مسلم النكاح ( 1433 ) , سنن الترمذي النكاح ( 1118 ) , سنن النسائي الطلاق ( 3409 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1932 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 226 ) , سنن الدارمي الطلاق ( 2267 ) .