المطلوب : 1 - هل له أن يراجعها قبل الانتهاء من العدة ؟ 2 - هل الصداق يرجع للزوج ؟ علما بأن الزوج لم يناقشهم على الصداق ؛ لأنهم جيران وشاعر بنفسه أن الموضوع ليس ماديا ؛ لأنه يأمل بأن الزوجة سوف تتأثر وتندم ويراجعها ثانية ، حيث إنهم جيران ومعارف ، وأن الموضوع في اللحظة المذكورة ليس ماديا أكثر مما هو مؤثر نفسيا . أطلب من سماحتكم إفادتي أعانكم الله . ج : الزوجة المطلقة قبل الدخول بها لا عدة لها ؛ لقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا } ( 1 ) وعلى ذلك فليس له عليها رجعة ، وإن أراد نكاحها ورضيت بذلك حلت له بعقد جديد وصداق . وأما الصداق فيرجع فيه إلى المحكمة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 255
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٥٥
هامش
( 1 ) سورة الأحزاب الآية 49