تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
و ( ع . ع . ح ) طلقة واحدة ، ولم يكن ذلك آخر ثلاث تطليقات ، ثم راجعت كلا منهما في العدة ، فرجعتك كلا منهما صحيحة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 11639 ) س : رجل عقد قرانه على فتاة ولم يدخل عليها ، وبعد مضي مدة من الزمن اتصلت عليه الفتاة وأخبرته بأنها لا تستطيع أن تسعده ، ولا تود معاشرته ، فأخذ يقنعها ويرشدها إلا أنها أصرت على أن يطلقها ، فقال لها الزوج : عليك أن تخبري والدك وإخوانك ثم بعد ذلك حضر إخوان الزوجة إلى الزوج فقالوا له : ما رأيك ؟ فقال لهم : ليس لي رأي ، ثم قالوا : إنك تعلم أنها أختنا من أبينا ، وليس لنا عليها أي جبرية ، فقال الزوج : أولا نحن جيران ومعارف ، ونعرف ذلك ، فقام أحد الإخوة فقال : الأحسن أن تطلقها ، فأجاب الزوج : سوف أطلقها طلقة واحدة ؛ لعلها تفكر ثم أراجعها ، فقام الزوج فطلقها على النحو التالي : ( أقرر أنا فلان بأني طلقت فلانة قبل الدخول بها طلقة واحدة ، وذلك بناء على طلبها ) .