تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
بشهادة والدها وشهادة ( م . س ) وكان استرجاعي قبل إكمال العدة وقبل وضع حملها ج : إذا لم يصدر منك طلاق لزوجتك ، وإنما أمرت أخاك أن يكتب طلاقها بناء على أنه وكيل عنك في إيقاع الطلاق عليها ، ولم يطلقها ، فإن الزوجة لا تزال في عصمتك ؛ لأنها لم يقع عليها طلاق منك ولا من الوكيل ، وإن كنت طلقتها وأمرته أن يكتب ما تلفظت به من الطلاق ، ولكن لم يكتبه فإن الطلاق يكون واقعا ، فإذا كان رجعيا وقد راجعتها وهي حامل بشهادة والدها وشهادة ( م . س ) - فالرجعة صحيحة ، والزوجة زوجتك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 2091 ) س : إذا طلق رجل امرأته طلاقا بائنا بينونة كبرى ، فإذا وضعت حملها منه وأوفت عدتها ، وجاءها شخص آخر وخطبها ، وعقد عليها ولم يدخل بها دخولا حقيقيا ، وبعد مدة طلقها ، وبعد أن أوفت عدتها منه وأراد الزوج الأول أن يعقد عليها عقدا