تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
تكرار الطلاق على الوجه المذكور يعتبر إخبارا عن الطلاق الأول ، فإذا لم تكن هذه الطلقة آخر ثلاث تطليقات فله أن يعود إليها بعقد ومهر جديدين برضاها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1685 ) س 2 : كتب ( ع . ب ) ورقة إلى زوجته بما يلي : نعم أنا ( ع . ف . ب ) قد طلقت زوجتي ( ع . م . ب ) طلاق السنة ، ثم سلم الورقة للزوجة ، ويريد مراجعتها ، فهل المراجعة إجبارية على المرأة دون رضاها ، أو تتوقف على رضاها ، وهل هناك شروط للمراجعة ؟ أفتونا . ج 2 : إن كان الواقع كما ذكر من طلاق المذكور زوجته طلاق السنة ، فله مراجعتها ما دامت في العدة بشهادة عدلين ، سواء رضيت أم لم ترض ، إن لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات ، أو على عوض ، وإن كانت خرجت من عدتها أو كان على عوض ولم يكن آخر ثلاث تطليقات - فله الرجوع إليها بعقد ومهر