وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم ( 912 )
س : إنه طلق زوجته في شهر شعبان بقوله لها : ( تراك طالق وفي رقبة الشيطان عالق حارمة علي وحالة لغيري ) وبعد خمسة عشر يوما من طلاقي راجعتها ، وذكر أنه لم يسبق أن طلقها قبل ذلك ، ولم يكن طلاقه على عوض ، ويسأل عن صحة رجوعه ؟
ج : إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أنه طلق زوجته بقوله لها : ( تراك طالق حارمة علي وحالة لغيري ) فهذا يعتبر طلقة واحدة ، وحيث ذكر أنه لم يسبق أن طلقها قبل ذلك ، ولم يكن طلاقه على عوض - فإذا كان الأمر كما ذكره ، فطلاقه رجعي ، له مراجعة مطلقته ما دامت في العدة ، فإن ثبتت مراجعته وكانت قبل خروجها من العدة فرجوعه صحيح ، وتبقى معه بطلقتين . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 246
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٤٦