تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
الفتوى رقم ( 789 ) س : قال لزوجته : ( إذا خرجت بدون إذن فهو طلاقك ) وذكر أنه لم يعلم أنها خرجت بعد ذلك بدون إذنه ، وأنه في يوم الجمعة قالت له زوجته : سبق وأن قلت إذا خرجت بدون إذنك معاد أنا بذمتك ، فقال لها : تبين طلاقك ؟ قالت : نعم ، فقال : تراك مطلقة . ويسأل : هل له رجوع عليها والحال ما ذكر ؟ ج : إذا كان الأمر كما ذكره من أنه لم يعلم أنها خرجت بعد قوله لها : إذا خرجت بدون إذني فهو طلاقك ، وأنها لم تخبره بأنها خرجت بعد ذلك بدون إذنه ، فلا يعتبر حانثا في يمينه ، حيث إنه قال لها : حينما طلبت منه طلاقها تراك مطلقة ، فإذا لم يكن طلاقه هذا على عوض ، ولم يكن آخر ثلاث تطليقات - فيعتبر طلاقا رجعيا ، له مراجعة مطلقته ما دامت في العدة ، أما إن كان على عوض ، أو كان طلاقا رجعيا ، إلا أن مطلقته خرجت من العدة قبل مراجعته ، فيجوز له الرجوع عليها بعقد ومهر جديدين ، برضاها مع استكمال أركان النكاح وشروطه ، أما إن كان طلاقه هذا آخر ثلاث تطليقات حيث سبقه طلقتان - فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، نكاح رغبة لا نكاح تحليل .