تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
الفتوى رقم ( 757 ) س : طلق زوجته بقوله لها : ( أنت طالق طالق طالق ) ، وذكر أنه ينوي بالطلقة الثانية والثالثة تأكيد الأولى ، وذلك في 26 / 4 / 1394 ه - ، وفي 4 / 5 / 1394 ه‍ راجعها بشهادة شاهدين ، ويسأل عن صحة رجوعه ؟ ج : إذا كان الأمر كما ذكره من أنه طلق زوجته بقوله لها : ( أنت طالق طالق طالق ) وأنه ينوي بتكراره التوكيد ، فإذا لم تكن هذه الطلقة آخر ثلاث ، ولم يكن على عوض ، فطلاقه رجعي ، له مراجعة مطلقته منه ما دامت في العدة ، وإن كانت على عوض أو خرجت من العدة دون مراجعة ، ولم تكن ثالث طلاق صدر منه - فله الرجوع عليها بعقد ومهر جديدين برضاها ، مع استكمال شروط النكاح وأركانه ، وأما إذا كانت آخر ثلاث تطليقات فلا يجوز له الرجوع عليها حتى تنكح زوجا غيره ، نكاح رغبة لا نكاح تحليل . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي