وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم ( 768 )
س : إن زوجها طلقها طلقتين ، ورجع عليها بعقد ومهر جديدين ، ثم طلقها الثالثة مقابل تنازلها عن بقية مهرها وشئ آخر ، وترغب العودة إلى زوجها فما الحكم ؟ علما بأن ما حصل منه من الطلقتين ثم الطلقة الثالثة ثابت في صك محكمة الحقو المرفق بالسؤال .
ج : حيث ثبت أن زوج ( ع . ح ) طلقها ثلاثا على ما ذكر في سؤالها وفي الصك المرفق ، فلا تحل لمطلقها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ، فإذا فارقها الثاني بموت أو طلاق حلت لزوجها الأول بعقد ومهر جديدين برضاها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 243
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٤٣