والزوجة لا تزال في عصمته ، ولا تحتاج إلى عقد ولا إلى رضاها ولا إلى مهر جديد ، وإن كانت رجعته بعد خروجها من العدة فلا بد من عقد جديد برضاها ومهر جديد . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم ( 700 )
س : سبق أن طلق زوجته طلاقا رجعيا ، ثم راجع زوجته منه بفتوى من الإفتاء ، ثم طلقها بعد ذلك بقوله لها : أنت طالق طالق طالق ، وإنه يقصد بالثانية والثالثة توكيد الأولى ، وإنه لم يقصد عددا ، ويسأل هل له رجوع عليها والحال ما ذكر ؟
ج : جرى الاطلاع على الفتوى التي أشار إليها السائل في استفتائه فوجدت صادرة من الإفتاء في تاريخ 1384 ه - ، وأنها تنص على أن طلاقه اعتبر طلقة واحدة ، وحيث إن المستفتي ذكر أنه طلق زوجته بعد ذلك بقوله لها : ( أنت طالق طالق طالق ) ، وإنه يقصد بالتكرار التوكيد فقط ، لا أنه يقصد العدد ، فيعتبر طلاقه هذا طلقة واحدة ، فإذا لم يكن طلاقه هذا آخر ثلاث صدرت منه فإن
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 240
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٤٠