له حق مراجعة زوجته إن كانت في العدة ، أما إن خرجت من العدة قبل مراجعته فيجوز له الزواج بها بعقد ومهر جديدين برضاها ، وتبقى معه بطلقة واحدة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم ( 711 )
س : إنه كان بينه وبين زوجته سوء تفاهم إثر ذهابها إلى بيت أبيها دون إذنه ، فلعنها ولعن والدها فقال له بعض الحاضرين : تعوذ من الشيطان ، فقال : ( هي حرام علي ) ، ثم إنه كتب لوالدها خطابا يقول له فيه : أفيدكم أني قد طلقت الحرمة يكون لديكم معلوما . ويسأل : هل له حق الرجوع عليها وماذا يترتب عليها وماذا يترتب عليه لقاء ما صدر منه ؟
ج : إذا كان الأمر كما جاء في السؤال ، فإن مسألة لعنه لزوجته ووالدها يعتبر معصية يجب عليه التوبة فيها والاستغفار وعدم العودة لمثل ذلك ، وإما بالنسبة لقوله : ( قد طلقت الحرمة ) فإذا لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات ولم يكن على
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 241
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٤١