جديدين برضاها بعد استكمال شروط النكاح وأركانه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم ( 617 )
س : كان بينه وبن زوجته سوء تفاهم ، غضب من أجله غضبا شديدا فقال لها : أنت طالق ، وكرر القول مرات ب - : ( ثم ) إلا أن الأولى والثانية أكيدة ، ولا يعلم هل قالها ثالثة أو أكثر أم لا ؟ ويذكر أنه راجعها في الحال . ويسأل عن صحة رجوعه .
ج : إذا كان الأمر كما ذكره من أنه طلقها مرتين بقوله لها : أنت طالق ثم طالق قطعا ، وأما ما زاد عن المرة الثانية فإنه لا يدري هل صدر منه طلاق أم لا ، فإذا لم يسبق أن طلقها قبل ذلك ، ولم يكن تطليقه إياها على عوض - فيكون طلاقه رجعيا ، له مراجعة مطلقته ما دامت في العدة ؛ لأن ما زاد عن الطلقتين مشكوك فيه ، والأصل عدمه ، وتبقى معه بعد المراجعة بطلقة واحدة ، فإذا ثبت رجعته إياها وهي لا تزال في العدة بشهادة عدلين فرجوعه صحيح .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 237
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٣٧