ج : وبعد دراسة اللجنة للسؤال ووثيقة الطلاق أجابت بما يلي : إذا كان الأمر كما ذكرت في سؤالك ، وما جاء في الوثيقة من عبارة الطلاق ، فما حصل منك يعتبر طلقة واحدة ، فإذا لم يكن طلاقك هذا آخر ثلاث طلقات جاز لك الرجوع إلى زوجتك بعقد ومهر جديدين برضاها ، إن كانت خرجت من العدة دون أن تراجعها فيها ، وإن كان أخر ثلاث طلقات فلا تحل لك حتى تنكح زوجا آخر نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها وتنتهي من عدتها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم ( 314 )
س : طلقت زوجتي ( م . س . ص ) وهي حامل طلقة واحدة ، ثم ولدت بنتا ، وكل منا يرغب في العودة إلى الآخر ، فأفتوني في ذلك .
ج : إذا كان الأمر كما ذكرت من طلاقك لزوجتك وهي حامل ، ثم وضعها الحمل ، فيجوز لك أن ترجع إليها بعقد ومهر
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 235
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٣٥