تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
الفتوى رقم ( 539 ) س : إنني سبق وأن طلقت زوجتي ، وحيث إنني أخذتها من الرياض إلى أبيها بضواحي المدينة وبعد مدة قلت لشقيقها يبلغ والده بأن يزوجها لأنها ليست بذمتي ، بعد هذا أخذت أبنائي منها وكان هذا الكلام في أول شهر ستة 93 في 6 / 1393 ، وحيث إنني أرغب الرجوع لزوجتي وأجهل الطريقة الصحيحة آمل إرشادي للطريق الصحيح . ملحوظة : إنني قصدت بكلمة سبق أن طلقتها هو أنني قلت لشقيقها يقول لوالده يزوجها ، ولم يسبق أن لفظت كلمة طلاق لا قبل هذا ولا بعده ، وقد راجعت بالعدة في شهادة شاهدين ( ع . د ) و ( ف . و ) وكان تاريخ الرجعة في 20 / 7 / 1393 ه - . ج : حيث ذكر السائل أنه سبق أن طلق زوجته وفسر ذلك بأنه هو ما أوصى بها أخاها بأن يقول لأبيها يزوجها ؛ لأنها ليست بذمته ، وأنه لم يسبق أن لفظ بكلمة الطلاق لا قبل هذا ولا بعده ، وأنه راجعها بالعدة بشهادة ( ع . د ) و ( ف . و ) والطلاق وقع في أول شهر ستة 93 ، والرجعة في 20 / 7 / 1393 ه - ، فبناء على ذلك : الواقع منه طلقة واحدة ، وهي من كنايات الطلاق الخفية ، مقرونة بقصد الطلاق ، وإذا كانت الرجعة وهي في العدة فهي صحيحة ،