تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
جديدين برضاها لخروجها من العدة بوضعها الحمل ، وذلك إن لم يكن طلاقك هذا آخر ثلاث طلقات ، أما إن كان آخر ثلاث طلقات فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا ، ويدخل بها ثم يطلقها وتنتهي عدتها ، فلك أن تتزوجها بعد ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم ( 382 ) س : طلق إحدى زوجاته طلاق السنة ، حيث إنه وكل أحد الناس ليطلقها طلاق السنة ، فطلق ويذكر أنه راجع مطلقته ويسأل هل يصح رجوعه ؟ ج : إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي ، بأنه وكل أحد الناس أن يطلق إحدى زوجاته - وعينها - طلاق السنة ، وأنه طلقها بموجب التوكيل ، فإذا لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث ، ولم يكن على عوض ، فيعتبر طلاقا رجعيا ، للمطلق مراجعة مطلقته ما دامت في العدة ، وإن كان آخر ثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، أما إن كان على عوض ، ولم يكن آخر ثلاث فتحل له بعقد ومهر
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 236 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش