تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
ج : إذا لم يكن الطلاق المذكور ثالث طلقة من المطلق على زوجته ، ولم يكن على عوض ، فهو طلاق رجعي ، له مراجعة مطلقته ما دامت في العدة ، فإن كانت قد خرجت منها أو كان الطلاق على عوض ، ولم يكن ثالث طلقة صدرت منه عليها فيجوز له الزواج بها بعقد جديد ومهر مثلها ورضاها بعد استكمال أركان النكاح وشروطه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم ( 311 ) س : أرفق لسماحتكم صورة طبق الأصل من الطلاق الذي صدر مني لزوجتي ( ج . م ) في عام 1389 ه - ، حيث لم يصدر مني عدد معين من الطلاق ، ولم أقصد شيئا سوى ما ورد في ورقة الطلاق ، ولم تتزوج حتى اليوم ، ولي رغبة في العود إليها ، وليس عندها مانع من ذلك ، فأفتوني في هذا حلا وحرمة . وجاء في صورة وثيقة الطلاق المؤرخة في 1 / 3 / 1389 ه - ، هذه العبارة : ( أقر وأعترف بأني طلقت زوجتي ( ج . م ) .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 234 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش