فضربتها وحصلت مضاربة على إثر ذلك بيني وبين أخيها ، فطلقتها طلقة واحدة ، ثم راجعتها وجلست معي سنتين ثم حصل بيني وبين أخيها زعل من أجل تحريشه لزوجتي علي فطلقتها طلقة واحدة فقط ، وراجعتها بعد الطلاق الثاني ، هذا كل ما حصل مني فأرجو إفتائي .
ج : إذا كان الأمر كما ذكرت في استفتائك من أنك طلقت زوجتك ( ح . ع ) طلقة واحدة ، ثم راجعتها ثم طلقتها بعد مدة طلقة واحدة ثم راجعتها ، وكانت رجعتك إياها أمام شاهدين عدلين - فهي زوجتك إذا كانت رجعتك إياها في العدة ، ولكن لم يبق لك معها إلا طلقة واحدة ، فلو طلقتها بعد ذلك صارت مطلقة ثلاثا لا تحل لك إلا بعد زوج آخر بعقد ومهر جديدين برضاها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم ( 158 )
س : إنه طلق زوجته طلاق السنة في العام الماضي ، ويرغب الرجوع إليها ويسأل عن جواز ذلك ؟
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 233
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٣٣