تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
اليوم ، فهل تحل لي ؟ ج : وبعد دراسة اللجنة واطلاعها على وثيقة الطلاق الثاني وسماعها لشهادة شاهدي الرجعة فقد كتبت الجواب التالي : حيث ذكر المستفتي أنه قال لزوجته : ( مطلقة ومحرمة ) وقصد بقوله : ( ومحرمة ) أنها حرمت عليه بالطلاق الذي سبق هذه الكلمة ، وأن الطلاق بتاريخ 12 / 16 / 1391 ه - ، وأنه راجعها بتاريخ 25 / 2 / 1392 ه - ، وأشهد على رجعتها من ذكر ، فإن كان الطلاق الأول الذي من ست سنوات طلقتين أو ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، ويدخل بها ويطلقها من غير قصد التحليل ، وتخرج من العدة ، وإن كان الطلاق الأول طلقة واحدة وهي لم تخرج من عدة الطلاق الثاني كما ذكره السائل فرجعته صحيحة ، ولا حاجة إلى رضا منها ولا إلى عقد جديد ، وإن كانت قد خرجت من العدة فلا بد من عقد جديد بشروطه ورضا منها ومهر جديد . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ