ج : حيث علقت الطلاق واليمين على جلوسك معهم في العزبة ، وجلست معهم ، وأنه طلقة واحدة وقد راجعتها وهي لا تزال في العدة بشهادة شاهدين ، وأنه لم يقع قبله ولا بعده طلاق ، فرجعتك صحيحة ، ولا حاجة إلى عقد جديد ولا رضا منها ، وأما اليمين فعليك كفارته وهي : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ
الفتوى رقم ( 80 )
س : حصل فيما بيني وبين زوجتي سوء تفاهم ، الأمر الذي أدى إلى أن قلت لها : ( أنت مطلقة ومحرمة علي وتحلين لمن بغاك ) بتاريخ 16 / 12 / 1391 ه - ، وقصدي بقولي : ( محرمة علي ) أنه حين ما سبق الطلاق وقع في نفسي أنها حرمت علي به ، فقلت : ( ومحرمة علي ، وقد راجعتها بتاريخ 25 / 2 / 1392 ه - ، بشهادة شاكر أحمد خياط ، وزكريا محمد نور مرشد ، وهي لم تخرج من العدة ، وقد سبق أن طلقتها من ست سنوات ، وراجعتها في نفس
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 230
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٣٠