البت ، وإنما قصدت طلقة واحدة ، وحيث إنها كانت حاملا وقت الطلاق ولا تزال حاملا حتى الآن ، وأشهدت على الرجعة على ما ذكرت في الاستفتاء فما حصل منك يعتبر طلقة واحدة ، وبرجعتك إياها بقيت في عصمتك زوجة لك ولم يبق لك بالنسبة إليها إلا طلقتان . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ
الفتوى رقم ( 44 )
س : أنا ( ع . ي . أ . ي ) كنت أنا و ( ع . م . م ) و ( ح . أ . ي . أ ) و ( ع . م . م ) ورفاقهم في عزبة ، فحصل بيني وبينهم نزاع ، فقلت لهم : إذا جلست معكم في العزبة فزوجتي ( س . ط . ض ) طالق ، وظهر مني يمين ، فجلست معهم في العزبة بعد الطلاق واليمين ، وقد حصل الطلاق بتاريخ 6 / 5 / 1391 ه - ، وقد راجعتها في النصف من رجب عام 1319 ه - ، وأشهدت على رجعتي لها ( ع . م . ع . ي ) و ( م . ع . م ) ولم يسبق هذا طلاق ، ولم يقع بعده طلاق ، وليس على عوض ، ولا تزال في العدة ، فهل تحل لي ؟
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 229
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٢٩