أن طلقها ، وأنه راجعها بعد طلاقها بأربعة أيام ، وأشهد على الرجعة ( ح . ن . ش ) من محل عولي همدان و ( م . ع . ق ) أه - .
ج : حيث إن المدعو ( ح . ص . ه - ) طلق زوجته ( ه - . ص ) طلقة واحدة ولم يسبق منه طلاق لهذه الزوجة قبل ذلك ، وحيث إنه راجعها في العدة بشهادة من ذكر في استفتائه فإذا كان الأمر كما ذكر ، فإنه تحسب عليه الطلقة التي طلقها ، وتصح رجعته ما دامت في العدة ، وكان الشاهدان على الرجعة عدلين . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ
الفتوى رقم ( 60 )
س : إنه قال لزوجته ( ح . خ . ع ) : ( أنت طالق طالق طالق ) وهو في حالة غضب وذكر في استفتائه أنه لم يقصد بتها وإنما قصد طلقة واحدة ، ولم يسبق منه أن طلقها ، وأنه راجعها بشهادة من ذكر في استفتائه في العدة ، حيث كانت حاملا ولم تضع الحمل حتى الآن .
ج : حيث إنك لم تقصد بقولك : ( أنت طالق طالق طالق )
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 228
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٢٨