تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧

عنها عندما طلقها زوجها المخزومي فجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان طلاقها بائنا ، فقال لها : لا نفقة لك ولو كان الطلاق فيه تعسف وظلم ؟ ج 1 : ثبت في ( مسند الإمام أحمد ) وفي ( صحيح مسلم ) عن فاطمة بنت قيس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المطلقة ثلاثا قال : « ليس لها سكنى ولا نفقة » ( 1 ) وفي رواية عنها قالت : « طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سكنى ولا نفقة » ( 2 ) رواه الجماعة إلا البخاري وفي رواية لأحمد وأبي داود والنسائي ومسلم « إلا أن تكوني حاملا » ( 3 ) هذه الأدلة تدل على أن المطلقة طلاقا بائنا ليس لها نفقة ولا سكنى ، إلا إذا كانت حاملا فلها النفقة ؛ للدليل السابق ، ولأن الحمل ولده فيلزمه الإنفاق عليه ولا يمكنه الإنفاق عليه إلا بالإنفاق عليها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ الفتوى رقم ( 40 ) س : طلق امرأته ( ه - . ص . م . ق ) طلقة واحدة ، ولم يسبق منه

هامش
( 1 ) صحيح مسلم الطلاق ( 1480 ) , سنن النسائي النكاح ( 3244 ) , سنن ابن ماجة الطلاق ( 2036 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 373 ) , سنن الدارمي الطلاق ( 2274 ) .
( 2 ) صحيح مسلم الطلاق ( 1480 ) , سنن الترمذي الطلاق ( 1180 ) , سنن النسائي الطلاق ( 3404 ) , سنن أبو داود الطلاق ( 2288 ) , سنن ابن ماجة الطلاق ( 2036 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 415 ) , موطأ مالك الطلاق ( 1234 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2177 ) , الطلاق ( 2275 ) .
( 3 ) صحيح مسلم الطلاق ( 1480 ) , سنن أبو داود الطلاق ( 2290 ) .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 227 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش