الرد علي هذا وجزاكم الله خيرا .
ج : أولا : إذا أوصى الميت أن يدفن في بلد أو في موضع معين فإنه لا يلزمك العمل بذلك ، ويدفن مع المسلمين في أي مكان يتيسر والحمد لله . ثانيا : إذا كان هذا الطلاق هو الطلقة الثالثة فإنه لا يجوز لأمك البقاء معه والكشف له ومعاشرته ؛ لأنها أجنبية عنه ، وأما إذا كانت الطلقة المذكورة الأولى أو الثانية فإن أمك تعتبر مطلقة طلاقا رجعيا ، وله مراجعتها ما دامت ، في عدتها ، ولها ما للزوجات ، وتخدم أباك ويعاشرها ، فإذا خرجت من عدتها ولم يراجعها بلفظ أو بوطء في العدة فإنها تكون أجنبية عنه ، لا يجوز بقاؤه معها وخلوته بها إلا بعقد جديد . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20918 )
س 1 : هل فعلا أن الطلاق البائن يسقط حق النفقة والسكنى للمطلقة بناء على حديث فاطمة بنت قيس رضي الله
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 226
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٢٦