ج : إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك لا تقصد . بما واجهت به عمك من القول إلا حثها على الرجوع للبيت ، وأنك ما أنهيت أمرها بعد ذلك ، فلا شيء عليك ؛ لأن هذا القول من باب التهديد بالطلاق أو العزم عليه دون إيقاعه ، وذلك لا يكون طلاقا ، وزوجتك باقية في عصمتك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 4744 )
س : كنت أشرب الدخان ، وجاءتني الوالدة وأعطتني ألف ريال على ترك الدخان ، وشرطت علي أن أطلق زوجتي الثنتين ، وإني قلت : علي الطلاق من أرقاب الحريم الثنتين إني ما أشرب الدخان ، وأخذت الألف ريال منها ، وإذا شربته فالألف بثلاثة آلاف ريال ، وإني ما هي عقيدتي طلاق النساء ، قصدي طمع في الألف ريال ، وقصدي أن الله يعصمني عنه . أفتوني بما حدث جزاكم الله خيرا .
ج . إذا كان الواقع من الحلف كما ذكرت من قصدك منع
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 182
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٨٢