نفسك من شرب الدخان والطمع في أخذ الأريلة ، فلا يقع عليك طلاق بشربك الدخان ، ولكن تجب عليك كفارة عن حنثك في حلفك ، وهي : إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمه أهلك أو كسوتهم ، تعطي كل واحد من العشرة ثوبا ، ويجزئ عن ذلك إعطاء العشرة خمسة أصوع من بر أو تمر أو أرز أو ذرة من جنس ما تطعمه أهلك ، لكل واحد منهم نصف صاع ، فإن لم تستطع شيئا من ذلك فصم ثلاثة أيام ، والأفضل أن تكون متتابعات . أما إن كان قصدك بالحلف بالطلاق تطليق زوجتيك وفراقهما إن شربت الدخان ، فكلتاهما طالقة طلقة واحدة بشربك الدخان ، ولك مراجعة كل منهما بشهادة عدلين ما دامت في العدة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 5818 )
س : أراد والدي أن يعطيني أنا وأخواتي قطع أراضي من مزارعه ، ولكنني قلت : حرام علي ما آخذ شيئا ما دام والدي
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 183
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٨٣