ج : إنك لا تحنث في يمينك إن بعتها أو وضعتها عند أحد البدو ، وعلى حسب نيتك ، وإن لم تفعل ذلك فما صدر منك إن كنت نويت به الطلاق فهو طلقة واحدة ، وإن قصدت حث نفسك على بيعها أو وضعها عند أحد البدو كانت يمينك مكفرة ، وكفارة اليمين مبينة في قوله تعالى : { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ } ( 1 ) الآية . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد الله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 9044 ) س 5 : رجل أقسم بالله على زوجته بأن تقوم باستعمال حبوب منع الحمل ، وإنه إذا حدث وأن حملت فإنه سوف يطلقها .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 185
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٨٥
هامش
( 1 ) سورة المائدة الآية 89